الشيخ الطوسي
85
المبسوط
هن تسعة : ثلاث بنات ابن ، وثلاث عمات وثلاث عمات عمات بيانه : عمة العليا بنت الميت ، وعمة عمتها أخت الميت وعمة الوسطى أخت العليا ، وعمة عمتها بنت الميت ، وعمة السفلى أخت الوسطى وعمة عمتها أخت العليا ، حصل ههنا أخت وبنتان وثلاث بنات ابن ، وبنتا ابن ابن وبنت ابن ابن ابن ، للبنتين الثلثان ، والباقي للأخت ، لأن الأخوات مع البنات عصبة ، وعندنا للبنتين الثلثان ، والباقي رد عليهما وسقط الباقون . لا تحجب الأم إلا الولد ، وولد الولد ، والإخوة ، فأما أولاد الأخ فلا يحجبونها بلا خلاف ، وفي أصحابنا من قال إن ولد الولد لا يحجب الأم وهو شاذ . أولاد الأخ يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الجد ولم يوافقنا عليه أحد . ولد الأم إن كان واحدا له السدس ، وإن كانوا اثنين فصاعدا لهم الثلث يتساوون وفيه خلاف ، الذكر والأنثى فيه سواء . الإخوة والأخوات للأب والأم يقومون مقام الولد ، إذا لم يكن هناك أبوان فيسقط معهم الإخوة والأخوات من الأب بلا خلاف ، ويقومون مقام الولد في سائر - الأشياء إن كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ، وإن كان أخ من أب وأم له المال ، وإن كانوا ذكورا كان المال بينهم بالسوية ، وإن كانوا إخوة وأخوات المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف في جميع ذلك لقوله تعالى " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ( 1 ) " الآية إلى آخرها . لا يرث مع الأخ والأخت من قبل الأب والأم أحد من أولاد الأب خاصة واحدة كانت أو اثنتين أو إخوة وأخوات ، وسواء كان الذي للأب أخت واحدة أو أختان أو إخوة أو أخوات بل المال كله للذي يجمع السببين ، واحدة كان أو ما زاد عليها : إن كان أختا فلها النصف بالتسمية والباقي رد عليها وإن كانتا اثنتين لهما الثلثان بالتسمية والباقي رد عليهما ، وفيه خلاف فإن كانوا ذكورا وإناثا بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف .
--> ( 1 ) النساء : 176 .